الفاضل الهندي
438
كشف اللثام ( ط . ج )
وفي المعتبر بعد التردد لشبهة : يكفي المرة بعد إزالة العين ( 1 ) لقوله صلى الله عليه وآله : ( في دم الحيض حتيه ثم اغسليه ) والأمر المطلق يتناول المرة ( 2 ) . ولعله لا خلاف بينهما ، فإنه إنما اكتفي بالمرة بعد إزالة العين ، والباقي بعدها نجاسة حكمية . هذا في غير الأواني ، وسيأتي في بحثها كلامهما فيها . وفي اللمعة ( 3 ) والألفية : الغسل من كل نجاسة مرتين ( 4 ) . وفي الدروس : ويكفي المرة بعد زوال ( 5 ) العين ، وروي في البول مرتين ، فيحمل غيره عليه ( 6 ) . وهو يحتمل التردد في وجوب مرتين في غير البول مطلقا ، أي مع بقاء عينه وزوالها ، من ورودهما في البول مطلقا وغيره أولى ، ومن منع الأولوية . ويحتمل التردد في البول أيضا للنسبة إلى الرواية . ويحتمل العدم ، بأن يريد أنه لا بد في النجاسة العينية من مرتين : إحداهما لزوال العين ، والأخرى بعدها ، فقد روي في البول مرتين ( 7 ) . وفي الذكرى : يكفي الغسل مرة في غير الإناء لقول النبي صلى الله عليه وآله : ( في دم الحيض حتيه ثم اغسليه ) وكذا أوامر الغسل ، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار . أما البول فيجب تثنيته ، لقول الصادق عليه السلام : في الثوب يصيب البول : اغسله مرتين ، الأولى للإزالة والثانية للانقاء . ولو قيل في الباقي كذلك كان أولى لمفهوم الموافقة ، فإن نجاسة غير البول أشد ، وظاهر التعليل ( 8 ) . يعني قوله : الأولى للإزالة والثانية للانقاء . وفيه أنه ليس في شئ من كتب الأخبار والفروع إلا في المعتبر ، وهو من كلام صاحبه . ثم الأولوية لعلها يختص بالنجاسات الثخينة كما في التحرير
--> ( 1 ) في ص وم : ( أشبهه ) وفي س وك : ( أشبه ) . ( 2 ) المعتبر : ج 1 ص 435 . ( 3 ) اللمعة الدمشقية : ج 1 ص 305 . ( 4 ) الألفية والنفلية : ص 49 . ( 5 ) في ص : ( إزالة ) . ( 6 ) الدروس الشرعية : ج 1 ص 125 درس 19 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 2 ص 1001 ب 1 من أبواب النجاسات . ( 8 ) ذكرى الشيعة : ص 15 س 3 .